157

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

علم مأخذه على ما لم يعلم. وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج، فالأهم منهما يقدم.

والصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام، وعرفة، والزيارة، والكعبة، والمباهلة، والاستسقاء، والمولود (1).

الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها (2) لعموم قول الرضا (عليه السلام):

(واجب على كل ذكر وأنثى، من حر وعبد) (3) وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) (4) يحمل على التأكيد، ولأن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق.

الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر وغيره، لاطلاق الرواية (5) وخصه الصدوق بالنسيان والعذر (6).

ولو قدمه الخميس، ثم تمكن منه في الجمعة، أعاد، لسقوط البدل بالمبدل.

ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء، فالأفضل: التعجيل، لقربه من الجمعة.

والرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه، ولمكان أو فعل فقبله، إلا غسل التوبة والمصلوب.

وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر، ولعلهما أقرب، وقد نبه عليه في غسل الإحرام، وفي رواية بكير السالفة (7).

Shafi 201