156

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقال المفيد في العزية: يستحب الغسل لرمي الجمار (1).

والفاضل: للإفاقة من الجنون، لما قيل إنه يمني (2)، والحكم لا نعرفه، والتعليل لا نثبته.

نعم، روى العامة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل (3). فيكون الجنون بطريق الأولى .

وظاهر ضعف هذا التمسك.

ولو صح الأول كان غسلا ينوي به (4) رفع الجنابة، وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.

وفي التهذيب: لمن مس ميتا بعد الغسل، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (5). واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت، لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) (6).

وابن زهرة: لصلاة الشكر (7).

والمفيد في الاشراف: لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة (8).

فروع: الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض، كالجمعة، والإحرام والمولود، والسعي إلى المصلوب، مما قيل فيه بالوجوب، وكما اشتهر على ما لم يشتهر، وكما

Shafi 200