Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف، قال: وقد روي بطلان الصلاة (1).
والمرتضى في المصباح قائل بالصحة (2).
وفي النهاية: تبطل الصلاة، لعدم نية انهما للأولى (3) نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر.
وابن إدريس: انما تبطل إذا نوى انهما للثانية، لا بترك نية انهما للأولى (4). ورده الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه، فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى للأولى، فينصرف فعل المأموم إليه (5).
وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين، أخذا بالأخبار الدالة على ذلك، واستضعافا للرواية المشار إليها (6) فان حفصا عامي تولى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (7).
قلت: ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة. واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: ان
Shafi 127
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802