Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع (1) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام) (2).
وجوابه: الرواية هناك أشهر، والقول به أظهر، وتحمل هذه الرواية على الأفضلية.
فرع:
لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها، عملا بالاحتياط، واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه. فان كان قد بقى ركعة أخرى وإلا صلى ظهرا.
الثانية: لو ركع مع الامام الأولى وزوحم عن السجود، فليس له السجود على ظهر غيره، فان أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأ.
وان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة الأولى، ثم أتم صلاته بعد التسليم وأجزأته اجماعا.
وان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (3).
Shafi 126
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802