Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
القدر محصل للإقامة وجبت الجمعة وإلا فلا.
والأصح اعتبار العشرة، لان الرواية به أصح سندا، والقائل به أكثر عددا، بل لا نعلم فيه خلافا لغير ابن الجنيد، ولو عدت المسألة من الاجماع لم يكن بعيدا.
الخامس: لو حضر المسافر موضع إقامة الجمعة، وجبت عليه وانعقدت به على أحد القولين، لصحتها منه فتنعقد به وتجب عليه، والرواية الضعيفة عن غياث تضمنت ذلك (1)، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (2) وتبعه ابن إدريس (3) والمحقق (4).
ومنع في المبسوط من الوجوب والانعقاد وان جاز فعلها (5)، والفائدة انه لا يتم به العدد، وتبعه ابن حمزة (6) والفاضل (7)، لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فهو كالصبي، ولأن الجمعة انما تنعقد بالمسافر تبعا لغيره، فكيف يكون متبوعا؟ ولأنه لو جاز ذلك جاز انعقادها بجماعة المسافرين وان لم يكن معهم حاضرون.
وأجيب بان الفرق بينه وبين الصبي عدم التكليف، فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف المسافر، ونمنع التبعية للحاضر، والالتزام بانعقادها بجماعتهم، والظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بها واجزائها عن
Shafi 117
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802