1446

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

أيام، قال: (فليتم الصلاة). فقال له: بلغني انك قلت خمسا. قال: (قد قلت ذلك). فقال له أبو أيوب: أيكون أقل من خمس؟ قال: (لا) (1).

وهو معارض بصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا دخلت أرضا، فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام، فأتم الصلاة) (2)، وفي (إذا) معنى الشرط، والمشروط عدم عند عدم الشرط.

وحمل الشيخ الرواية الأولى على أنه من خصوصيات مكة والمدينة (3) والفاضل على الاستحباب (4). وفيهما نظر:

اما الأول: فلانه يجوز المقام فيهما، نوى المقام مطلقا أو لم ينو على الأصح - وهو مذهب الشيخ (5) - فلا معنى للتقييد بالخمسة، فان التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة - كما وقفه ابن بابويه على العشرة (6) - فهو مردود، وان قال الشيخ: إذا أقام خمسة تأكد له التمام في الحرمين، فهو محتمل ولكن ظاهر الرواية انه يصير حتما، ولهذا منع من التمام لأقل من خمس.

وأما حمل الفاضل ذلك على الاستحباب، فان أراد به استحباب اتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر إليه أحد من الأصحاب، وان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به، إلا ان الرواية ليس فيها تعرض للجمعة، وانما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة، فان صح ان ذلك

Shafi 116