1408

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

في العزية (1) - أو يتخير - كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار (2) وأكثر الأصحاب (3) -؟ كل محتمل، والعمل بالأول أحوط.

واما الشك بين الاثنتين والثلاث فاجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع (4)، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار.

وخالف علي بن بابويه - رحمه الله - حيث قال: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها. وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو. وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة، وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه (5). ولم نقف على مأخذه.

وقال ابنه في المقنع: سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: (يعيد). قيل: فأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : (الفقيه لا يعيد الصلاة)؟ قال: (انما ذلك في الثلاث والأربع) (6).

وأطلق المرتضى - رحمه الله - في الناصرية ان من شك في الأوليين استأنف، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين (7). والعمل على الأول، لأنه الأظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع بعد ذكر ما عدا

Shafi 78