Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: (يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت (الركعات) (1) نافلة والا تمت الأربع) (2).
وهنا تنبيهات:
الأول: الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال، على أن مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.
الثاني: قال ابنا بابويه وابن الجنيد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (3). وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه.
وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ ظاهر المفيد - في العزية - وسلار تحتمه (4) والأصحاب عدمه (5) والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية (6) وهو قوي.
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في المقنعة (7) والمرتضى في أحد قوليه (8) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد
Shafi 77
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802