Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فائدة:
لو شك في الكسوف، فان كان الشك بين الركعة الأولى والثانية، أو بينهما وبين الثالثة، بطلت لأنها ثنائية.
وان كان الشك في عدد الركوع، فان تضمن الشك في الركعتين - كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس، وانه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية، وان كان في الخامس فهو في الركعة الأولى - بطلت أيضا.
وان أحرز ما هو فيه ولكن شك في عدد الركوع، فالأقرب البناء على الأقل، لأصالة عدم فعله، فهو في الحقيقة شك في فعل شئ وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.
وهنا قولان آخران:
أحدهما: قول قطب الدين الراوندي - رحمه الله -: وهو انه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط، لدوران الشك في اليومية مع الركوع، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط، لأنه تابع.
الثاني: قول السيد جمال الدين أحمد بن طاوس - قدس الله روحه - في البشرى: الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الأولى والثانية من الخمس الأول بطلت الصلاة.
وان وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات - كبين الاثنتين والثلاث أو الأربع، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاثة (1) - فإنه يبني على الأكثر، ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلاة.
وان كان شكه بين الأربع والخمس، فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو. وهل يسجد عند ذلك بناء منه على أنه صلى خمسا، أم لا، يبنى على رواية عمار:
Shafi 70
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802