1399

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

الأربع فأعد) (1).

فرع:

لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر أنها تلحق بالمكتوبة، لفحوى الأحاديث.

فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة، قال: (يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة). قلت: فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:

(يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة) (2).

قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن، كما قاله في التهذيب (3).

على أن أبا جعفر بن بابويه - رحمه الله - قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم أربع، وقد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع، (فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (4)، فهو قول نادر.

Shafi 69