Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الأربع فأعد) (1).
فرع:
لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر أنها تلحق بالمكتوبة، لفحوى الأحاديث.
فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة، قال: (يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة). قلت: فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:
(يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة) (2).
قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن، كما قاله في التهذيب (3).
على أن أبا جعفر بن بابويه - رحمه الله - قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم أربع، وقد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع، (فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (4)، فهو قول نادر.
Shafi 69
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802