Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
المطلب الثاني: في السهو.
وفيه مسائل:
الأولى: انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن، كمن صلى بغير طهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال، أو صلى مكشوف العورة ناسيا. وكمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.
وقد تقدم ذلك بدليله.
الثانية: كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا، لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1).
وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد (2) والفاضل (3) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (4) وزرارة عن الباقر عليه السلام (5).
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة) (6).
Shafi 32
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802