Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الركن الثاني: في الخلل الواقع في الصلاة.
وهو اما عن عمد أو سهو أو شك، فهنا مطالب ثلاثة:
الأول: العمد.
وفيه مسائل ثلاث:
الأولى: تبطل الصلاة بتعمد الاخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط - كالطهارة، والاستقبال، وستر العورة، وايقاعها في الوقت - والاجزاء، ركنا كان - وهو: النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود - أو لا - كالقراءة - أو صفة - كالجهر، والاخفات، والطمأنينة - لان الاخلال بالشرط إخلال بالمشروط، وبالجزء اخلال بالكل. وقد سبق التنبيه على ذلك كله.
الثانية: لا فرق بين الاخلال بالشروط والابعاض وبين الاخلال بما يجب تركه، لتحقق النهي المفسد للعبادة بفعل ما يجب تركه، ولا بين العالم والجاهل بالحكم، لأنه ضم جهلا إلى تقصير، وقد استثنى الأصحاب الجهر والاخفات لما سبق.
اما لو جهل غصبية الماء أو الثوب أو المكان، أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود، فلا إعادة في الغصب على الاطلاق، ولا في النجاسة مع خروج الوقت، ومع بقائه قولان تقدما.
ولو وجد جلدا مطروحا فصلى فيه، أعاد وان تبين بعد انه مذكى، لأنه دخل دخولا غير مشروع.
الثالثة: تبطل الصلاة بزيادة واجب عمدا، سواء كان ركنا أو غيره، لعدم الاتيان بالماهية على وجهها. وكذا لو اعتقد وجوب بعض الأذكار المندوبة أو بعض الأفعال المندوبة وكان كثيرا، وقد سبقت الإشارة إليه.
Shafi 31
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802