Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: " لا " (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: " لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض " (٢).
و (شئ) نكرة في سياق نفي فيعم، " والفريضة " محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (3) وهو يدل بفحواء على مطلق الضرورة، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر (4).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلى ثم يعيد إذا نزل عنها (5). ويبطله: ان الامتثال يقتضي الاجزاء.
الرابعة: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة (6)، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لان المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المساحقة فيها.
Shafi 189
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802