Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الفصل الثالث: فيما يستقبل له.
وفيه مسائل.
الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح على ما يأتي إن شاء الله، كل ذلك مع الاختيار.
ويحرم الاستقبال فيما مر.
ويستحب للجلوس للقضاء، والدعاء مؤكدا، والجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل، لقولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (1).
ويكره الاستقبال في الجماع.
ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.
الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن منه، كالمصلوب، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة مع عجزه عنها، وكالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال، وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لولا القتال.
ويسقط في الميت أيضا عند التعذر، وفى الذبح في الصائلة والمتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال.
الثالثة: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. وكذا صلاة الجنازة، لان أظهر أركانها القيام، وأقوى شروطها الاستقبال.
وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا
Shafi 188
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802