1007

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

بخطه: " ان الماء والنار قد طهراه " (1).

وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردد، وقد سبق النهي عنه، وكذا في طهارته بالماء والنار، لان الاستحالة ان حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهر؟ إلا أن يقال: الماء مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، وفي الحديث إشارة إليه ولعل إزالة النار الاجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة، وقد سبق.

وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (2). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الامكان، ومع التعذر يسجد عليه.

ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ فقال: " لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، قطنا أو كتانا " (3).

الحادية عشرة: جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.

والواجب فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة وبريد، عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة إلى الانف، أي ذلك أصبت به الأرض في السجود

Shafi 148