Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ويجوز تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة، لان ذلك من أعمال الصلاة مع أنه ليس بكثير. ورى يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام يسوى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (1).
وفي رواية طلحة بن زيد، عنه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة " (2). فيمكن الجواب من وجهين:
أحدهما: حمل التسوية على كونها طريقا إلى تمكن الجبهة، والتنظيم على مجرد التحسين.
وثانيهما: حمل التنظيم على ترتيب خاص زائد على التسوية، مع أن طلحة بتري أو عامي.
ويجوز مسح الجبهة في الصلاة من التراب، كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، وقال عليه السلام: ان أباه كان يفعله (3). نعم، الأفضل تأخيره إلى الفراغ من الصلاة، وحينئذ المستحب ازالته، حذرا من النسبة إلى الرياء، ولما فيه من تشويه الخلق.
العاشرة: روى إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه (4)، وفي رواية أخرى: لا بأس بالصلاة على سرير وان قدر على الأرض (5). والظاهر أن الأرض أفضل، لما سلف، ولفظة " لا بأس " مشعرة بذلك.
وروى الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إلي
Shafi 147
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802