299

Yin Alla-wadai da Sha'awa

ذم الهوى

Editsa

مصطفى عبد الواحد

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
وَحَنِينُ النُّفُوسِ إِلَى مُبَاثَّةِ الأَسْرَارِ وَالاسْتِرْوَاحُ بِالْمُسْتَكِنَّاتِ فِي الْغَرَائِزِ وَاسْتِيحَاشُ الأَشْخَاصِ لِتَبَايُنِ اللِّقَاءِ وَظُهُورُ السُّرُورِ بِكَثْرَةِ التَّزَاوُرِ وَعَلَى حَسْبِ مُشَاكَلَةِ الْجَوْهَرِ يَكُونُ الاتِّفَاقُ فِي الْخِصَالِ
فصل وَقد ادعو مَيْلَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ فِيمَا لَا يُعْقَلُ فَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ
أَبُو الْمُعَمَّرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّرَّاجِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ التَّوْزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْلَمَةَ الْمِنْقَرِيَّ يَقُولُ كَانَ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ نَخْلَةٌ وَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا وَطِيبِ رُطَبِهَا قَالَ فَفَسَدَتْ حَتَّى شَيَّصَتْ قَالَ فَدَعَا صَاحِبُهَا شَيْخًا قَدِيمًا يَعْرِفُ النَّخْلَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ هَذِهِ عَاشِقَةٌ لِهَذَا الْفَحْلُ الَّذِي بِالْقُرْبِ مِنْهَا فَلُقِّحَتْ مِنْهُ فَعَادَتْ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ
فَصْلٌ فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ سَبَبُ الْعِشْقِ نَوْعَ مُوَافَقَةٍ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ فِي الطِّبَاعِ
فَكَيْفَ يُحِبُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَالآخَرُ لَا يُحِبُّهُ
فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَتَّفِقُ فِي طَبْعِ الْمَعْشُوقِ مَا يُوَافِقُ طَبْعَ الْعَاشِقِ وَلا يَتَّفِقُ فِي طَبْعِ الْعَاشِقِ مَا يُلائِمُ طَبْعَ الْمَعْشُوقِ

1 / 299