205

Yin Alla-wadai da Sha'awa

ذم الهوى

Bincike

مصطفى عبد الواحد

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
قَالَ قَتَادَةُ وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَقَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُخَالِطُ الْبَهِيمَةَ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ جُلِدَ وَرُجِمَ وَإِنْ لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ وَنُفِيَ وَبِالإِسْنَادِ عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يُرْجَمُ إِنْ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَكَذَلِكَ قَالَ رَبِيعَةُ وَابْنُ هُرْمُزَ وَمَالك يرْجم أحصن أَو لم يحصن وَقَالَ الزُّهْرِيُّ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ قَالا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْعَلافِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الآجُرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ قَالَ قُلْتُ لأَحْمِدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيُرْجَمُ اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ قَالَ يُرْجَمُ أحصن أَو لم يحصن وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ كَحَدِّ الزَّانِي يَخْتَلِفُ بِالثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ الْحَكَمُ يُضْرَبُ اللُّوطِيُّ دُونَ الْحَدِّ وَإِلَى هَذَا مَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ النَّخَعِيّ لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَكَانَ يَنْبَغِي لِلُّوطِيِّ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ أَخْبَرَتْنَا شُهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ قَالَتْ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَّاجِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الصُّوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمَوَازِينِيَّ يَقُولُ قَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْحُجَّاجِ مَرَرْتُ بِدِيَارِ قَوْمِ لَوْطٍ فَأَخَذْتُ حَجَرًا مِمَّا رُجِمُوا بِهِ فَطَرَحْتُهُ فِي مَخْلاةٍ وَدَخَلْتُ مِصْرَ فَنَزَلْتُ فِي بَعْضِ الدُّورِ فِي الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى وَكَانَ فِي سُفْلِ

1 / 205