قوله: ((ولنا))، وساق حديث المستيقظ. وفيه ما قاله شيخنا كمال الدين في ((شرح الهداية)): قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور، وهو غير لازم، لجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة، فنقول: نهي لتنجس الماء بتقدير كونها منتجسة بما يغير، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى قوله.
((وكل الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب)). فيه أن الأمر بالغسل لا يلزم أن يكون للنجاسة، لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع.
قوله: ((وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة))، من غير فصل بين دائم ودائم .. .. إلخ)). يقال عليه: انظر: هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أي جانب كان في غير المرئية، كما إذا بال فيه إنسان، أو اغتسل جنب؟
أم أنت من العاملين به، فإنه لا عجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه.
قوله: ((وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء)).
قلت: قوله: ((ولم يظهر أثره في الماء)) هو من قبل نفسه، لا من الأثر المروي. والشافعي يجوز ظهور الأثر فيه.
قوله: ((ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا))، يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا؟ وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف، فكيف ينكر قوله؟
Shafi 39