قال الحافظ أبو الحسن ابن حزم في كتابه المسمى بالمحلى: وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه بذلك، فإنا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم وتنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام النجس لكان حلالا بحسبه. انتهى قوله.
((وإن كان كثيرا لا ينجس)). هذا لم تقل به العامة هكذا، بل قيدوه بعدم التغير، فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.
قوله: ((وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير)). هذا يوهم أن أصحابنا يقولون في الكثير أنه لا ينجس جميعه. وليس كذلك. وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله، التقديري وبعضه الحقيقي، كما سترى.
Shafi 38