Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
42

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Bincike

إياد أحمد الغوج

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم إِجْبَاره منع تَزْوِيجه بِرِضَاهُ وَالصَّحِيح مَنعه وَبِه قطع الْبَغَوِيّ قَول الْمُحَرر تحرم من جِهَة الْمُصَاهَرَة بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح الصَّوَاب حذف لَفْظَة الصَّحِيح كَمَا حذفهَا الْمِنْهَاج فَإِن حُرْمَة الْمُصَاهَرَة تثبت بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد قَول الْمِنْهَاج وَلَيْسَت مُبَاشرَة بِشَهْوَة كَوَطْء فِي الْأَظْهر لَفْظَة بِشَهْوَة زِيَادَة للمنهاج لَا بُد مِنْهَا قَول الْمُحَرر الْأَصَح لَا تحل مناكحة من أحد أَبَوَيْهِ كتابي وَالْآخر وَثني يُوهم أَن الْخلاف فِي الطَّرفَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَ الْأَب كتابيا كَمَا أوضحه الْمِنْهَاج فَقَالَ وَيحرم متولد من وَثني وكتابية وَكَذَا عَكسه فِي الْأَظْهر قَول الْمِنْهَاج لَو وجده خُنْثَى وَاضحا فَلَا خِيَار فِي الْأَظْهر لَفْظَة وَاضحا مِمَّا زَاده وَلَا بُد مِنْهَا لبَيَان الْمَسْأَلَة والتنبيه على أَن نِكَاح الْخُنْثَى الْمُشكل بَاطِل فَإِنَّهُ لم يذكرهُ فِي غير هَذَا الْموضع قَوْله وَيحرم وَطْء أمة وَلَده يعم أمة الابْن وَالْبِنْت قَول الْمُحَرر وَلَيْسَ لَهَا بيع الصَدَاق قبل الْقَبْض هُوَ تَفْرِيع على قَول ضَمَان العقد كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج وَلَعَلَّ الرَّافِعِيّ قَالَه فَلَيْسَ بِالْفَاءِ وَأَشَارَ بِهِ إِلَى التَّفْرِيع على ضَمَان العقد فصحفه النساخ قَول الْمِنْهَاج لَو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زِيَادَة فَالْمَذْهَب وجوب مَا عقد بِهِ يتَنَاوَل مَا إِذا عقدوه سرا ثمَّ أعلنوه بِالزِّيَادَةِ وَمَا إِذا توافقوا سرا بِلَا عقد ثمَّ

1 / 68