Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
41

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Bincike

إياد أحمد الغوج

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

كتاب النِّكَاح هُوَ حَقِيقَة فِي العقد مجَاز فِي الْوَطْء وَقيل عَكسه وَقيل مُشْتَرك قَول الْمِنْهَاج يَلِي الْكَافِر الْكَافِرَة أَعم وأخصر من قَول غَيره ابْنَته قَوْله لَو زوج السُّلْطَان من لَا ولي لَهَا بِغَيْر كفؤ بِرِضَاهَا لم يَصح فِي الْأَصَح هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله لم يجبها قَوْله نكح بِالْأَقَلِّ من ألف وَمهر مثلهَا هُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَغَيره بقَوْلهمْ أقل الْأَمريْنِ من ألف أَو مهر مثلهَا لَكِن الصَّوَاب حذف الْألف أَو لِأَن إِثْبَاتهَا يَقْتَضِي أَكثر الْأَمريْنِ من هَذَا أَو أكثرهما من ذَاك وَهَذَا غير مُنْتَظم قَول الْمُحَرر لَو نكح السَّفِيه بِغَيْر إِذن الْوَلِيّ فَبَاطِل الصَّوَاب حذف الْوَلِيّ كَمَا حذفه الْمِنْهَاج ليدْخل فِيهِ مَا إِذا استأذنه فَمَنعه فَأذن الْحَاكِم فَإِنَّهُ يَصح قطعا مَعَ أَن الْوَلِيّ لم يخرج بِمَنْعه مرّة عَن الْولَايَة لِأَنَّهُ صغيره قَول الْمِنْهَاج لَا يُزَوّج ولي عبد صبي اصوب من قَول الْمُحَرر لَا يجْبرهُ

1 / 67