265

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

كتاب العدة مدخل ... كتاب العدة وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. والمفارقة١ بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل. وإن٢ لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها. وعدة الأمة نصفها. والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض٣ إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

١ في "م" "والمفارقة" بالواو. ٢ في "أ" "فإن". ٣ في "أ" "حيضات".

1 / 281