264

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات: لم يلحقه١. فصل ومن ثبت أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة٢ وتحريم النكاح ولذكاة والأكل أخبثهما.

١ في "م" زيادة" نسبه". ٢ أي كما إذا تولد بين هرة وما فوقها في الخلقة مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة. حاشية اللبدي "ص: ٣٤٦".

1 / 279