245

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

كتاب الجزية ٤٨٢ - مسألة: وتؤخذ الجزية من كلّ مشرك عربيًا كان أو أعجميًا، [من] أهل الكتاب وغيرهم، إِلَّا المرتدين، وهو قول الأوزاعي. وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من عربهم. وقال الشّافعيّ: لا تؤخذ إِلَّا من أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب. ١٢ - فصل: ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنّهم لا كتاب لهم. واختلف قول الشّافعيّ: فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا. ٤٨٣ - مسألة: استرقاق القرشي [عندنا] جائز، وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا كالعجم، ووافقنا الشّافعيّ على القرشي، وخالفه أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا يسترقون. ٤٨٤ - مسألة: أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعون

1 / 250