246

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Bincike

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

درهمًا، ومن لم يطق منهم هذا المقدار، أخذ منه على قدر طاقته، ومن لم يجد شيئًا لم يطالب. وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهمًا. وقال الشّافعيّ: يطالب كلّ واحد منهم بقدر طاقته وحاله، فالمتحمل الّذي معه شيء يسير يطالب بدينار، والمتوسط بدينارين، والموسر بأربعة، ولا يجوز أن يحقن دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي أكثر من دينار، حرم قتالهم ببذل الدّينار، سواء كان الباذل (١)، موسرًا أو متوسطًا أو متحملًا. وقال الثّوريّ: هو إلى اجتهاد الإمام، إن شاء حقن دماءهم بدانق (٢)، أو بعشرة دنانير. ١٣ - فصل: ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: تجب عليه وتعقد معه وتضرب عليه، وإن لم يكن معه ما يؤدي. ٤٨٥ - مسألة: إذا أسلم وعليه جزية أو مات، سقطت عنه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا تسقط. ٤٨٦ - مسألة: إذا حلّت على الذمي جزية سنة، وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتّى حلّت سنة أخرى، وهو موسر قادر على أدائها، أخذت [٢٩/ ب] منه، وبه قال الشّافعيّ.

(١) في الأصل: "بادي سواء". والمثبت من (ط). (٢) الدانق: سدس درهم، ومقداره عند الحنفية (٥٢١.٠) غ عند الجمهور (٤٩٦.٠) غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ٢٤.

1 / 251