184

Idanun Hujjoji

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Bincike

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

الصلاة إلاَّ به». لما تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم. ويَدُلُّ على ذلك أيضًا: ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله ﷺ. فأراهم ذلك، وفيه: أنه لما بلغ الْمِرْفَقَيْنِ أدار الماء عليهما، وهو قول عدد من الصحابة، وظاهر أن فعل النبي ﵇ واجب إلاَّ أن تقوم دلالة. ويجوز أن تجعل إلى ههنا بمعنى مع؛ بدليل ما رَوَى عن النبي ﷺ أنه أدار الماء على مرفقيه، وبخبر جابر.

1 / 260