183

Idanun Hujjoji

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Bincike

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Mai Buga Littafi

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

أهل اللغة فإذا تقرر أن اليد اسم لها لها إلى الآباط، ثم أمر الله -تعالى - بغسل اليدين، اقتضى الاسم غسلهما إلى الإبطين، واستثنى مما أوجبه الاسم ونُقص منه بقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فبقي المرفق مغسولًا مع الذراعين بحق الاسم؛ لأن الاستثناء لم يلحقه ولم ينته إليه، هذا إن سلمنا أن الحد لا يدخل في المحدود فقد صح ما قلناه. ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ما روي أن النبي ﷺ غسل يديه، ثم أدار الماء على مرفقيه، وقال في الحديث: «هذا وضوء لا يقبل الله

1 / 259