74

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفا (1).

91 (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة (2) أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا (3) من الأعلى (4) إلى الأسفل لا ينجس (5) أعلاه (6) بملاقاة الأسفل <div>____________________

<div class="explanation"> توجب استمرار جريانه عرفا وإن لم تنبع من الأرض. (الحائري).

* لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتصاله بمادة توجب استمرار جريانه.

(الگلپايگاني).

(1) الأحوط فيه إجراء حكم الراكد، إلا أن يصير جاريا ولو بالعلاج.

(البروجردي).

(2) قد عرفت عدم مدخلية خصوص النبع. (الحائري).

(3) الميزان في عدم التنجس التدافع. (الشيرازي).

(4) بقوة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الإمام الخميني).

* قد مر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة. (الگلپايگاني).

(5) إذا كان الجريان بدفع وقوة، وإلا ينجس. (الحكيم).

(6) بل لا ينجس المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر. (آل ياسين).

* إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به. (البروجردي).

* تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.

(الخوئي).</div>

Shafi 75