Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
89 - (مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته (2).
90 (مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر (3)، لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (4).
فصل الماء الجاري وهو النابع (5) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط النجاسة، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل.
(الگلپايگاني).
الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. (آقا ضياء).
* إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم، وإلا تنجس. (الحكيم).
* فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
(3) مع الامتزاج كما مر. (الإمام الخميني).
(4) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج. (الحائري).
(5) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري، بل يعتبر اتصاله بمادة</div>
Shafi 74
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010