Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
السماع (1) وكذا إذا تعارض (2) ما في الرسالة مع السماع (3).
وفي تعارض النقل (4) مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة (5) مع الأمن من الغلط.
60 (مسألة 60): إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك (6)، وإلا فإن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) مع عدم احتمال تبدل رأيه. (الخوانساري).
* في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال، بل منع. (الخوئي).
* إطلاق الترجيح في جميع الصور محل إشكال. (الشيرازي).
(2) مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به، ثم يأخذ بما يختار. (الگلپايگاني).
(4) في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق، فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل. (آقا ضياء).
(5) إطلاقه محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كانت بخطه وإلا أخذ بالأوثق. (الحكيم).
* إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(6) الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط، وإلا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها. (الحائري).
* أو يحتاط مع إمكانه. (الحكيم).
* لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية</div>
Shafi 49
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010