Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Nau'ikan
58 (مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى (1)، وإن كان أحوط (2)، بخلاف ما إذا (3) تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام (4) 59 (مسألة 59): إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (5)، وكذا البينتان.
وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال (1) والنفر (2) وغيرهما، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك، سيما في الطريق المنحصر عادة، مثل المتصدي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا. (الگلپايگاني).
(3) الحكم في المقامين واحد، وقد تقدم. (الحكيم).
(4) مر الكلام فيه. (الخوئي).
(5) إذا تساويا في الوثاقة، وإلا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق. (الإصفهاني).
* إذا كان أحدهما أوثق أخذ به، ومع التساوي يتخير. (الحكيم).
* مع التكافؤ وإلا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق. (الگلپايگاني).</div>
Shafi 48
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010