Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الباذنجان (1) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه (2) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
379 (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به، إلا إذا (3) على (4) فإنه لا بد (5) حينئذ من ذهاب ثلثيه (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلا ففيه بأس. (الخوئي).
(2) في غير الخمر والمسكر، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج.
(الگلپايگاني).
(3) بل حتى إذا غلى. (الإمام الخميني).
* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان. (الخوانساري).
(4) وكان مسكرا. (الجواهري).
* بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد. (الخوئي).
* ولم يصدق عليه أنه خل فاسد. (الشيرازي).
(5) هذا إذا صدق عليه العصير، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس بالغليان. (الحكيم).
(6) إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض. (الإصفهاني).</div>
Shafi 281
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010