278

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

غلى (1) بعد ذلك (2).

375 (مسألة 5): العصير التمري أو الزبيبي (3) لا يحرم (4) ولا ينجس بالغليان على الأقوى (5)، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.

376 (مسألة 6): إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.

377 (مسألة 7): إذا شك في أنه حصرم أو عنب، يبني على أنه حصرم.

378 (مسألة 8): لا بأس (6) بجعل (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى.

(البروجردي، الخوانساري).

(2) إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. (الخوئي).

(3) الأقوى إلحاق العصير الزبيبي بالعصير العنبي كما تقدم. (الحائري).

* تقدم أن الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى. (الخوانساري).

(4) قد مر أن الأقوى حرمة الزبيبي دون التمري إذا غليا بالنار، وأما لو غليا بنفسهما فالأقوى فيهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهاني).

(5) تقدم الاحتياط فيه. (آل ياسين). * تقدم. (البروجردي).

(6) مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).

* في غير المعالج إشكال. (الحائري).

* والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).

(7) فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه. (آقا ضياء).

* الأحوط الترك. (البروجردي).

* مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).</div>

Shafi 280