Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والعصر (1) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط (2).
308 (مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار (3)، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
309 (مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس.
وأما الإطلاق (4) فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو <div>____________________
<div class="explanation"> * سيجئ منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا، وهو الصحيح. (الخوئي).
* لا تختص شرطية التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأول، والأولى في الثاني. (الشيرازي).
* في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء الله. (الگلپايگاني).
(1) إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بد من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير، وإلا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا. (الخوئي).
(2) والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في غير المتنجس بالولوغ ، وأما البول مع زواله بالغسلة الأولى فالثانية أحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(3) عرفا لا عقلا وبرهانا. (الإمام الخميني). * بنظر العرف. (الشيرازي).
(4) الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل، والمعتبر في الماء الذي يستعمل في التطهير أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس الاستيلاء، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق. (كاشف الغطاء).</div>
Shafi 225
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010