Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالاستهلاك (1)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص (2) بالتطهير بالقليل.
أما الأول: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (3) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني: فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول (4) وكالظروف (5) والتعفير (6) كما في المتنجس بولوغ الكلب، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح، وإلا لزم كونه مطهرا للأعيان النجسة، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر، وبالجملة فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل في الحقيقة أن تلك * في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك. (آل ياسين).
* لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(4) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري. (الخوئي).
(5) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط، وكذا العصر. (الإمام الخميني).
(6) سيأتي منه (قدس سره) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر. (آل ياسين).</div>
Shafi 224
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010