212

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

عدم (1) العفو (2) عنه (3) 296 (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله (4)، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره (5)، عدا الدماء الثلاثة (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).

(2) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).

* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).

* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

(3) الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).

(4) على الأحوط. (الحكيم).

(5) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي (1) والرضوي (2). (كاشف الغطاء).

(6) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).</div>

Shafi 214