211

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

داخلة (1)، وكذا كل قرح أو جرح باطني (2) خرج دمه إلى الظاهر.

293 (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف (3) ولا يكون من الجروح.

294 (مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.

295 (مسألة 6): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في الداخلة منها ومن غيرها إشكال. (البروجردي).

* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها. (الحكيم).

(2) شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل، وكذا دم البواسير، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(3) إلا أن يكون أقل من الدرهم. (الشيرازي).

* الأقوى العفو، والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك الدم، وكذا لو شك في البرء. (كاشف الغطاء).

(4) بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه، لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى.

(آقا ضياء).

* بل هو الأقوى. (الجواهري).

* وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع. (الگلپايگاني).</div>

Shafi 213