Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته (1).
263 (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه (2)، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
264 (مسألة 23): لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
265 (مسألة 24): يحرم وضع القرآن (4) على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
266 (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (5)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
267 (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) واستلزمه الارتداد أيضا على الأقوى. (النائيني).
(2) إن لم يمكن تطهيره. (الگلپايگاني).
* أو تطهيره إن أمكن. (البروجردي).
(3) حرمة مجرد الإعطاء محل إشكال. (الإمام الخميني).
(4) مشكل إلا إذا استلزم هتكا أو تنجسيا، أما لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة. (كاشف الغطاء).
(5) بقصد التبرك. (النائيني).</div>
Shafi 189
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010