Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
العدم (1) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (2).
261 (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط (3)، لكن الأقوى (4) عدم وجوبها (5) مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
262 (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك (6)، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. (الخوئي).
* بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك.
(الشيرازي).
* بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير. (الگلپايگاني).
(2) بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه (قدس سره) في أحكام المساجد. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (الشيرازي).
(4) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(5) بل الأقوى وجوبها. (الجواهري).
(6) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأما الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط.
(الخوئي).</div>
Shafi 188
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010