Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إلى أن يغتسل هتك حرمته (1).
256 (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (2)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم (3).
257 (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم (4) من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك (5) في ذلك (6)، وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ولزم التيمم حينئذ له إن أمكن. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* مع التيمم في الصورتين إن أمكن، وإلا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محل تأمل. (الگلپايگاني).
(1) فيتيمم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة. (آل ياسين).
(2) أقواه الجواز من حيث المسجدية . (آل ياسين).
* لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا. (الخوئي).
(3) حتى المحكوم بكفرهم كالنواصب. (كاشف الغطاء).
(4) فيما إذا لم يستلزم الهتك، وكذا في صورة الشك. (الشيرازي).
(5) ولم تكن أمارة على الجزئية. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له.
(الخوئي).
(6) إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية. (آقا ضياء).</div>
Shafi 186
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010