183

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (1) فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (2) وجب (3) المبادرة (4) إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه (6) حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (7)، وكذا إذا استلزم التأخير <div>____________________

<div class="explanation"> (1) غير المسجدين. (الإمام الخميني).

(2) في غير المسجدين. (البروجردي).

(3) مع عدم من يقوم بالأمر. (الإمام الخميني).

(4) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم. (الشيرازي).

* في غير المسجدين. (الگلپايگاني).

(5) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة، وكذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت. (الشيرازي).

* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير.

* في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).

* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم).

* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).

* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه</div>

Shafi 185