Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما (1) كما مر (2).
199 (مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (3) والخوارج (4) والنواصب، وأما المجسمة (5) والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود (6) من الصوفية إذا التزموا (7) بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد وكان غير الزاني منهما كافرا إشكال، لا يبعد الحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعا بالكافر. (الإصفهاني).
* في الولد المميز إشكال. (الحكيم).
(2) وقد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين. (النائيني).
(3) إن كان غلوهم مستلزما لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل خصوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (ع) أو لأحد من بقية الأئمة الأطهار (ع). (الخوئي).
(4) على الأحوط لزوما إذا لم يكونوا من النصاب. (الخوئي).
(5) الظاهر نجاسة المجسمة. (الفيروزآبادي).
(6) إن لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية، وإلا فالأقوى نجاستهم. (الشيرازي).
* بالمعنى الذي ليس هو بكفر. (الفيروزآبادي).
(7) مع عدم العلم بإنكارهم ضروريا من الدين، وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب لا مطلقا.
(آقا ضياء).</div>
Shafi 145
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010