Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرسالة (1)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري (2) مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا.
وولد الكافر يتبعه في النجاسة (3) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (4) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه.
ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا (5) على وجه مطابق لأصل الطهارة.
198 (مسألة 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو المعاد. (الخوئي).
(2) خصوصا في منكر المعاد. (الإصفهاني).
* في منكر المعاد ومستحل الكبائر الضرورية هو الأقوى. (النائيني).
(3) هذا فيما إذا كان مميزا ومظهرا للكفر وإلا فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(4) الحكم بطهارته غير بعيد، وفي جريان أحكام المسلمين عليه تأمل. (الجواهري).
* أو لا عن بصيرة كاسلام كثير من السواد. (الحكيم).
* بل يكفي عقد القلب على ما عليه عامة المسلمين ولو تقليدا مع إظهار الشهادتين. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
(5) إذا لم يكن الولد مميزا وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* إذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك، وإلا فالولد ملحق به مطلقا. (النائيني).</div>
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010