121

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان (1) إن علم ملاقاتها له فالأحوط (1) الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (2) لا يحكم بنجاسته.

162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (3) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).

* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).

* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).

* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).

الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).

* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).

(2) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).

(3) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).

* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).</div>

Shafi 122