120

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم (1) الذي ليس له دم (2) سائل (3) كالسمك (4) المحرم ونحوه.

161 (مسألة 1): ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج (5) من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن.

<div>____________________

<div class="explanation"> * إذا قوى به واشتد، وإلا فالأقوى الكراهة. (الجواهري).

* حتى اشتد عظمه. (الإمام الخميني). * إذا اشتد لحمه به. (النائيني).

(1) فيه إشكال. (الحائري).

* في بوله إشكال. (الحكيم).

* فيه إشكال، نعم فيما لا يعتد بلحمه فلا إشكال. (الگلپايگاني).

(2) لا يخلو من إشكال إلا فيما ليس له لحم كالذباب، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

(3) على تأمل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل ياسين).

* محل تأمل إلا فيما ليس له لحم منها. (البروجردي).

(4) الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر (1) أيضا وإن ذهب في النجاسات (2) إلى خلافه. (آقا ضياء).

(5) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور. (الحائري).</div>

Shafi 121