101

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى (1) جواز استعماله في رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط (2) مع وجود غيره التجنب عنه.

وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر (3) ويرفع الخبث (4) أيضا، لكن لا يجوز استعماله (5) في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأحوط الترك مطلقا. (الخوانساري).

(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).

* لا يترك، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط. (آل ياسين).

* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره. (الجواهري).

* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل، ومع عدمه يحتاط بالجمع بين الوضوء والتيمم. (الحائري).

* هذا الاحتياط لا يترك، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع التيمم. (النائيني).

(3) في طهارته تأمل، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، ومنه يعرف الإشكال في رفع الخبث به. (آل ياسين). * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه. (الخوانساري).

(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث. (الجواهري).

* فيه تأمل، والأحوط عدم الرفع. (الإمام الخميني).

* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه، فلا يرفع حدثا ولا خبثا، فضلا عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (كاشف الغطاء).

(5) على الأحوط. (الخوئي).</div>

Shafi 102