100

Ƙurwa Wutsiya

العروة الوثقى

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (2).

133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).

فصل (الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهري).

* ضعيف. (الحكيم).

(2) قويا. (الحكيم).

* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة. (الخوانساري).

* ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئي).

* الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).

(3) فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري).

* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).

* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي. (النائيني).

(4) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضياء).

* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).</div>

Shafi 101