Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
218= وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب
قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق،
219= والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض
218= قوله: وإن كان يباشره مرة الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" (¬1) ولم يملك غيره واعتمده "قاضي خان" (¬2) وغيره "كالبزازي" (¬3) وصاحب «وسيط المحيط (¬4)» (¬5) كما/ (¬6) ذكره "الغزي" (¬7)
قال (¬8): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في «الكافي».
Shafi 400