Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
217= فحينئذ يحنث بهما
والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما] (¬1) في "الزيلعي" (¬2) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين.
217= قوله: فحينئذ يحنث بهما (¬3) الخ. نظم السيد "الحموي" (¬4) المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيرا إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:
شراء وبيع قسمة وإجارة ... وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/ (¬5)
خصومة واستئجار مسك ختامها ... وذا النظم زهر (¬6) من فرائده لآل (¬7)
إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/ (¬8) صارفة للكلام إلى المجاز.
Shafi 399