390

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

217= فحينئذ يحنث بهما

والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما] (¬1) في "الزيلعي" (¬2) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين.

217= قوله: فحينئذ يحنث بهما (¬3) الخ. نظم السيد "الحموي" (¬4) المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيرا إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:

شراء وبيع قسمة وإجارة ... وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/ (¬5)

خصومة واستئجار مسك ختامها ... وذا النظم زهر (¬6) من فرائده لآل (¬7)

إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/ (¬8) صارفة للكلام إلى المجاز.

Shafi 399